«الفصل السادس»
«في بقيّة الصلوات» الواجبة
وما يختاره من المندوبة
«فمنها : الجمعة»
«وهي : ركعتان كالصبح عوضَ الظهر» فلا يُجمع بينهما ، فحيث تقع الجمعة صحيحةً تُجزئ عنها. وربّما استفيد من حكمه بكونها عوضها مع عدم تعرّضه لوقتها : أنّ وقتها وقت الظهر فضيلةً وإجزاءً ، وبه قطع في الدروس والبيان (١) وظاهر النصوص يدلّ عليه (٢) وذهب جماعةٌ إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصّة (٣) ومال إليه المصنّفُ في الألفيّة (٤) ولا شاهد له ، إلّاأن يقال بأنّه
____________________
١) الدروس ١ : ١٨٨ ، البيان : ١٨٦.
٢) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : «أمّا ما يدلّ على أنّ أوّل وقتها الزوال فلا يحصى كثرةً ـ إلى أن قال ـ وأمّا ما يدلّ على امتداده بامتداد وقت الظهر فلعلّه الروايات الواردة في وقت الظهر ، فإنّها لم يفرّق بين يوم الجمعة وغيره ، وصلاة الجمعة ليست إلّاصلاة الظهر ...» ، راجع المناهج السويّة : ١٧٤.
٣) قال المحقّق في المعتبر (٢ : ٢٧٥) : وبه قال أكثر أهل العلم. وقال العلّامة في المنتهى (١٣١٨) : إنّه مذهب علمائنا أجمع.
٤) الألفيّة : ٧٣.