«صلاة : صلاة العيدين»
واحدهما «عيد» مشتقٌّ من «العود» لكثرة عوائد اللّٰه تعالى فيه على عباده وعود السرور والرحمة بعوده ، وياؤه منقلبة عن واو. وجمعُه على «أعياد» غير قياس؛ لأنّ الجمع يُردّ إلى الأصل ، والتزموه كذلك ، للزوم الياء في مفرده وتميّزه عن جمع «العود».
«وتجب» صلاة العيدين وجوباً عينيّاً «بشروط الجمعة» العينيّة. أمّا التخييريّة فكاختلال الشرائط؛ لعدم إمكان التخيير هنا «والخطبتان (١) بعدها» بخلاف الجمعة. ولم يذكر وقتَها ، وهو ما بين طلوع الشمس والزوال.
وهي ركعتان كالجمعة.
«ويجب فيها التكبير زائداً عن المعتاد» من تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسجود «خمساً في» الركعة «الاُولى وأربعاً في الثانية» بعد القراءة فيهما في المشهور (٢) «والقنوت بينها» على وجه التجوّز وإلّا فهو بعد كلّ تكبير. وهذا التكبير والقنوت جزءان منها ، فيجب حيث تجب ، ويُسنّ حيث تُسنّ ، فتبطل بالإخلال بهما عمداً على التقديرين.
«ويستحبّ» القنوت «بالمرسوم» وهو : «اللهمّ أهل الكبرياء
____________________
١) في (ع) زيادة : هنا.
٢) خلافاً لابن الجنيد ، فإنّه جعل التكبير في الاُولى قبلها وفي الثانية بعدها [المختلف ٢ : ٢٥٢] ولعليّ بن بابويه ـ على ما نُقل عنه ـ فإنّه جعلها فيهما قبلها. المناهج السويّة : ٢١٤.