«و» دخول «المسجدين» الحرمين. وكذا لدخول الكعبة ـ أعزّها اللّٰه تعالى ـ وإن كانت جزءاً من المسجد إلّاأ نّه يُستحبّ لخصوص دخولها. وتظهر الفائدة فيما لو لم ينو دخولها عند الغسل السابق ، فإنّه لا يدخل فيه ، كما لا يدخل غسل المسجد في غسل دخول مكّة إلّابنيّته عنده ، وهكذا ... ولو جمع المقاصد تداخلت.
«ومنها» : الصلاة «المنذورة وشبهها»
من المُعاهَد والمحلوف عليه.
«وهي تابعةٌ للنذر المشروع» وشبهه ، فمتى نذر هيئةً مشروعةً في وقت إ يقاعها أو عدداً مشروعاً انعقدت.
واحترز ب «المشروع» عمّا لو نذرها عند ترك واجبٍ أو فعلِ محرَّمٍ شكراً ، أو عكسه زجراً ، أو ركعتين بركوعٍ واحد أو سجدتين ، ونحو ذلك. ومنه نذر صلاة العيد في غيره ، ونحوها (١).
وضابط المشروع : ما كان فعله جائزاً قبل النذر في ذلك الوقت ، فلو نذر ركعتين جالساً أو ماشياً ، أو بغير سورة ، أو إلى غير القبلة ماشياً أو راكباً ونحو ذلك انعقد. ولو أطلق فشرطُها شرط الواجبة في أجود القولين (٢).
____________________
١) كصلاة الكسوف أو الاستسقاء في غير وقتهما.
٢) اختاره العلّامة في القواعد ١ : ٢٩٣. ويقابله القول بكون شرطها شرط المندوبة ، ولم نعثر على قائله.