«الفصل السابع»
«في» بيان أحكام «الخلل»
الواقع «في الصلاة» الواجبة
«وهو» : أي الخلل «إمّا» أن يكون صادراً «عن عمدٍ» وقصدٍ إلى الخلل ، سواء كان عالماً بحكمه أم لا «أو سهوٍ» بعُزُوب (١) المعنى عن الذهن حتّى حصل بسببه إهمال بعض الأفعال «أو شكٍّ» وهو : تردّد الذهن بين طرفي النقيض حيث لا رجحانَ لأحدهما على الآخر.
والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو : تركُ شيءٍ من أفعالها ، وبالواقع عن شكٍّ : النقصُ الحاصل للصلاة بنفس الشكّ ، لا أنّه كان سبباً للترك (٢) كقسيميه.
«ففي العمد تبطل» الصلاة «بالإخلال *» أي بسبب الإخلال «بالشرط» كالطهارة والستر «أو الجزء» وإن لم يكن ركناً ، كالقراءة وأجزائها حتّى الحرف الواحد. ومن الجزء الكيفيّة؛ لأنّها جزءٌ صوريّ «ولو كان» المخلُّ «جاهلاً» بالحكم الشرعي كالوجوب ، أو الوضعي كالبطلان «إلّاالجهر والإخفات» في مواضعهما فيُعذر الجاهل بحكمهما وإن علم به في
____________________
١) عَزَبَ عزوباً : بَعُد وغاب وخفي.
٢) في (ف) : لتركٍ ، وفي (ع) : لتركه.
*) كذا في (ق) ، وفي نسخ الروضة : للإخلال ، وفي (س) : يبطل الإخلال.