«الصلاة : السجدة» الواحدة «والتشهّدُ» أجمع ، ومنه الصلاة على محمّد وآله «والصلاةُ على النبيّ وآله» لو نسيها منفردة ، ومثله ما لو نسي أحد التشهّدين فإنّه أولى بإطلاق التشهّد عليه. أمّا لو نسي الصلاة على النبيّ خاصّةً أو على آله خاصّةً فالأجود أنّه لا يُقضى ، كما لا يُقضى غيرها (١) من أجزاء التشهّد على أصحّ القولين (٢).
بل أنكر بعضهم (٣) قضاءَ الصلاة على النبيّ وآله؛ لعدم النصّ ، وردّه المصنِّف في الذكرى بأنّ التشهّد يُقضى بالنصّ فكذا أبعاضه تسويةً بينهما (٤).
وفيه نظرٌ؛ لمنع كلّية الكبرى (٥) وبدونها لا يفيد ، وسند المنع أنّ الصلاة ممّا تُقضى ولا يقضى أكثر أجزائها ، وغير الصلاة من أجزاء التشهّد لا يقول هو بقضائه مع ورود دليله فيه. نعم ، قضاء أحد التشهّدين قويٌّ؛ لصدق اسم التشهّد عليه ، لا لكونه جزءاً ، إلّاأن يُحمل التشهّد على المعهود.
والمراد بقضاء هذه الأجزاء : الإتيان بها بعدها من باب (فَإِذٰا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰةُ) (٦) لا القضاء المعهود ، إلّامع خروج الوقت قبلَه.
«ويسجد لهما» كذا في النسخ بتثنية الضمير جعلاً للتشهّد والصلاة بمنزلةِ
____________________
١) في (ف) : غيرهما.
٢) لم نعثر على قائلٍ آخر بالقول الأصحّ ، والقول الآخر هو وجوب القضاء ، ذهب إليه العلّامة في التذكرة ٣ : ٣٤٢.
٣) هو ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٥٧.
٤) الذكرى ٤ : ٤٥.
٥) وهي : أنّ كلّ ما يُقضى كلّه يُقضى جزؤه.
٦) الجمعة : ١٠.