«مسائل» سبع
الاُولى :
«لو غلب على ظنّه» بعد التروّي «أحدُ طرفي ما شكّ فيه» أو أطرافِه «بنى عليه» أي على الطرف الذي غلب عليه ظنُّه.
والمراد أنّه غلب ظنُّه عليه ثانياً بعد أن شكّ فيه أوّلاً؛ لأنّ الشكّ لا يجامع غلبةَ الظنّ؛ لما عرفت من اقتضاء الشكّ تساوي الطرفين والظنّ رجحانَ أحدهما. ولا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الاُوليين وغيرهما ، ولا بين الرباعيّة وغيرها.
ومعنى البناء عليه : فرضُه واقعاً والتزام حكمه من صحّةٍ وبطلان وزيادةٍ ونقصان ، فإن كان في الأفعال وغلب الفعلُ بنى على وقوعه ، أو عدمُهُ فَعَله إن كان في محلّه ، وفي عدد الركعات يجعل الواقعَ ما ظنَّه من غير احتياط ، فإن غلب الأقلُّ بنى عليه وأكمل ، وإن غلب الأكثرُ من غير زيادةٍ في عدد الصلاة ـ كالأربع ـ تشهَّدَ وسلَّم ، وإن كان زيادة ـ كما لو غلب ظنّه على الخمس ـ صار كأ نّه زاد ركعةً آخر الصلاة ، فتبطل إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وهكذا ...
«ولو أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة» التي تُتلافى بعد الصلاة «تطهّر وأتى بها *» من غير أن تبطل الصلاة «على الأقوى» لأنّه صلاةٌ منفردة ، ومن ثَمّ وجب فيها النيّة والتحريمة والفاتحة ، ولا صلاة إلّابها ، وكونُها جبراً لما يُحتمل نقصه من الفريضة ـ ومن ثمّ وجبت المطابقة بينهما ـ لا يقتضي
____________________
*) في محتمل (ق) : بهما.