«الفصل الثامن»
«في القضاء»
«يجب قضاء الفرائض اليوميّة مع الفوات حال البلوغ والعقل والخُلُوّ عن الحيض والنفاس والكفر الأصليّ» احترز به عن العارضي بالارتداد ، فإنّه لا يسقطه ، كما سيأتي.
وخرج ب «العقل» المجنونُ فلا قضاء عليه ، إلّاأن يكون سببه بفعله ، كالسكران مع القصد والاختيار وعدم الحاجة.
وربّما دخل فيه المغمى عليه ، فإنّ الأشهر عدم القضاء عليه وإن كان بتناول الغذاء المؤدّي إليه مع الجهل بحاله أو الإكراه عليه أو الحاجة إليه كما قيّده به المصنّف في الذكرى (١) بخلاف الحائض والنُفساء ، فإنّهما لا تقضيان مطلقاً وإن كان السبب من قِبَلهِما. والفرق أنّه فيهما عزيمة وفي غيرهما رخصة ، وهي لا تناط بالمعصية.
والمراد ب «الكفر الأصلي» هنا : ما خرج عن فِرَق المسلمين منه (٢)
____________________
١) الذكرى ٢ : ٤٢٩.
٢) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : يحتمل أن يكون «خرج» بالتخفيف وفاعله ضمير المكلّف و «من» في «منه» للابتداء ، أي الكفر الّذي خرج المكلّف لأجله وبسببه عن فرق