«مسائل»
(الاُولى) (١) :
«ذهب المرتضى (٢) وابنُ الجنيد (٣) وسلّار (٤) إلى وجوب تأخير اُولي الأعذار إلى آخر الوقت» محتجّين بإمكان إيقاع الصلاة تامّة بزوال العذر فيجب ، كما يُؤخِّر المتيمّم بالنصّ (٥) والإجماع ، على ما ادّعاه المرتضى (٦).
«وجوّزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أوّل الوقت (٧)» وإن كان التأخير أفضل.
«وهو الأقرب» لمخاطبتهم بالصلاة من أوّل الوقت بإطلاق الأمر (٨)
____________________
١) أثبتناه من (ر).
٢) الناصريّات : ١٥٦ ، والانتصار : ١٢٢ ، المسألة ٢٣. وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة) : ٤٩.
٣) لكنّه قال : طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده ... واجب على كلّ أحد إلى آخر الوقت ... فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر الوقت ممّا غلب الظنّ كان تيمّمه وصلاته في أوّل الوقت أحبّ إليّ. اُنظر المختلف ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥.
٤) المراسم : ٥٣.
٥) راجع الوسائل ٢ : ٩٩٣ ، الباب ٢٢ من أبواب التيمّم.
٦) الانتصار : ١٢٢ ، المسألة ٢٣.
٧) كما عنه في المختلف ٣ : ٣١ ، قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : كذا نسبوا إليه ، ولم أظفر بما يدلّ عليه من كلامه ، وقد ظفرت بما ربّما يدلّ على وجوب التأخير في المبسوط ، وهو قوله : «والمتوحّل والغريق والحائض والسابح إذا تضيّق عليهم وقت الصلاة ولا يتمكّنون من موضع يصلّون عليه أو فيه صلّوا إيماءً» المناهج السويّة : ٣٤٢.
٨) وهو قوله تعالى : (أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اَللَّيْلِ) الإسراء : ٧٨.