الصحيح بخلافه؟
والأخبارُ الدالّة على قطع مطلق الحدث لها مخصوصةٌ بالمستحاضة والسَّلس اتّفاقاً ، وهذا الفرد يشاركهما بالنصِّ الصحيح ومصيرِ جمعٍ إليه (١) وهو كافٍ في التخصيص. نعم ، هو غريبٌ ، لكنّه ليس بعادم للنظير ، فقد ورد صحيحاً قطع الصلاة والبناء عليها في غيره (٢) مع أنّ الاستبعاد غير مسموع.
«الثالثة» :
«يُستحبّ تعجيل القضاء» استحباباً مؤكَّداً ، سواء الفرض والنفل ، بل الأكثر على فوريّة قضاء الفرض (٣) وأ نّه لا يجوز الاشتغال عنه بغير الضروريّ : من أكل ما يُمسك الرمق ، ونومٍ يضطرّ إليه ، وشغلٍ يتوقّف عليه (٤) ونحو ذلك. وأفرده بالتصنيف جماعة (٥) وفي كثيرٍ من الأخبار دلالةٌ عليه (٦) إلّاأنّ حملها على
____________________
١) هم جماعة من المتقدّمين ، تقدّم ذكرهم في الصفحة ٢٩٥ ، الهامش ٤.
٢) أي في غير المبطون ، مثل ما رواه في الوسائل ٤ : ١٢٤٤ ، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأوّل.
٣) الأكثر من القدماء ، راجع المختلف ٣ : ٣.
٤) كما صرّح بها السيّد المرتضى في جوابات المسائل الرسّيّة الاُولى (المجموعة الثانية) : ٣٦٥ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٢٧٤.
٥) منهم : محمّد بن إدريس الحلّي المتوفّى ٥٩٨ ه ، وأبو الحسين ورّام بن أبي فراس المتوفّى ٦٠٥ ه ، والسيّد ابن طاووس المتوفى ٦٦٤ ه ، راجع الذريعة ٢ : ٣٩٥ و ٢٣ : ٢٢٢ و ٢٢٣.
٦) راجع الوسائل ٥ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات. والوسائل ٣ : ٢٠٦ ، الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، الحديث ٣ و ٦.