«الفصل الحادي عشر»
«في الجماعة»
«وهي مستحبّة في الفرائض» مطلقاً (١) «متأكّدةٌ في اليوميّة» حتّى أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاةً مع غير العالم ، ومعه ألفاً. ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها (٢) ، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمئة ، ومعه مئة ألف. وروي أنّ ذلك مع اتّحاد المأموم ، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحدٍ بقدر المجموع في سابقه (٣) إلى العشرة ، ثمّ لا يُحصيه إلّااللّٰه تعالى.
و «واجبةٌ في الجمعة والعيدين» مع وجوبهما.
و «بدعةٌ في النافلة» مطلقاً «إلّافي الاستسقاء ، والعيدين المندوبة ،
____________________
١) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : تقييد الإطلاق يصيّر قوله : «وواجبة في الجمعة والعيدين» بمنزلة الاستثناء ، ولا مساغ لعدم التقييد به ، فإنّها مع عدمه ينصرف إلى اليوميّة فلا يناسب قوله : متأكّدة في اليوميّة. المناهج السويّة : ٣٩١.
٢) أي عدد المسجد في عدد الجماعة.
٣) إلى هنا نقله صاحب الوسائل عن هذا الكتاب ، والظاهر أنّه لم يظفر به في كتب الأحاديث ، راجع الوسائل ٥ : ٣٧٤ ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١٦ و ١٧.