«استناب» هو ، وكذا لو تبيّن كونه خارجاً ابتداءً لعدم الطهارة ، ويمكن شمول «المخرج» في العبارة لهما.
«ويُكره الكلام» للمأموم والإمام «بعد» قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» لما روي أنّهم بعدها كالمصلّين (١).
«والمصلّي خلف من لا يقتدى به» لكونه مخالفاً «يؤذِّن لنفسه ويقيم» إن لم يكن وقع منهما ما يُجزئ عن فعله ، كالأذان للبلد إذا سمعه أو مطلقاً «فإن تعذّر» الأذان لخوف فوت واجب القراءة «اقتصر على» قوله : «قد قامت» الصلاة مرّتين «إلى آخر الإقامة» ثمّ يدخل في الصلاة منفرداً بصورة الاقتداء فإن سبقه الإمامُ بقراءة السورة سقطت ، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حدّ الراكع وسقط عنه ما بقي ، وإن سبق الإمامَ سبّح اللّٰه استحباباً إلى أن يركع. فإذا فعل ذلك غُفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم ، رُوي ذلك عن الصادق عليه السلام (٢).
«ولا يؤمّ القاعدُ القائم» وكذا جميع المراتب لا يؤمّ الناقصُ فيها الكامل؛ للنهي (٣) والنقص. ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأمومُ الكاملُ حينئذٍ إن لم يمكن استخلاف بعضهم.
«ولا الاُمّي» وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفاً أو تشديداً أو صفةً واجبة (٤) «القارئَ» وهو من يحسن ذلك كلَّه. ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول أو نقصان المأموم وعجزهما عن
____________________
١) الوسائل ٤ : ٦٢٩ ، الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٧ و ١٢.
٢) الوسائل ٥ : ٣٨١ ، الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢.
٣) راجع الوسائل ٥ : ٤١١ ، الباب ٢٢ ، و ٤١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة.
٤) كالحركة والسكون والمدّ والقصر.