أكثر أموال العرب «والغلّات الأربع» : الحنطة بأنواعها ومنها العَلَس (١) والشعير ومنه السُّلت (٢) والتمر والزبيب «والنقدين» الذهب والفضّة.
«ويستحبّ» الزكاة «فيما تُنبت الأرض من المكيل والموزون» واستثنى المصنّف في غيره الخُضَر (٣) وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضاً (٤) «وفي مال التجارة» على الأشهر روايةً (٥) وفتوى (٦) «وأوجبها ابن بابويه فيه (٧)» استناداً إلى روايةٍ (٨) حَمْلُها على الاستحباب طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على السقوط.
«وفي إناث الخيل السائمة» غير المعلوفة من مال المالك عرفاً ، ومقدار زكاتها «ديناران» كلّ واحد مثقالٌ من الذهب الخالص ، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم «عن العتيق» وهو الكريم من الطرفين «ودينار عن غيره» سواء كان رديء الطرفين وهو البرذون ـ بكسر الباء ـ أم طرف الاُمّ وهو الهجين ، أم طرف الأب وهو المُقْرِف. وقد يطلق على الثلاثة اسم «البرذون».
ويُشترط مع السوم : أن لا تكون عوامل ، وأن يخلص للواحد رأسٌ كاملٌ
____________________
١) العَلَس : ضربٌ من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحد.
٢) السُّلت بالضم : ضرب من الشعير ليس له قشر كأ نّه حنطة.
٣) الدروس ١ : ٢٢٩ ، والبيان : ٣٠٩.
٤) الوسائل ٦ : ٤٤ ، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣.
٥) راجع الوسائل ٦ : ٤٥ ، الباب ١٣ و ٤٨ ، الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
٦) أفتى به المفيد في المقنعة : ٢٤٧ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٧٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٢٠.
٧) الفقيه ٢ : ٢٠ ، ذيل الحديث ١٦٠٢ ، والمقنع : ١٦٨.
٨) راجع الوسائل ٦ : ٤٥ ، الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث ٣ و ٤.