بأن كان له بكلّ بلدٍ شاةٌ.
«وأمّا النقدان : فيشترط فيهما النصاب والسكّة» وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصّة بكتابةٍ وغيرها وإن هجرت ، فلا زكاة في السبائك ، والممسوح وإن تُعومل به ، والحُليِّ ، وزكاته إعارته استحباباً. ولو اتُّخذ المضروب بالسكّة آلةً للزينة وغيرها لم يتغيّر الحكم وإن زاده أو نقصه ، ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة.
«والحول» وقد تقدّم (١).
«فنصاب الذهب» الأوّل «عشرون ديناراً» كلّ واحدٍ مثقالٌ ، وهو درهمٌ وثلاثة أسباع درهم «ثمّ أربعة دنانير» فلا شيء فيما دون العشرين ولا فيما دون أربعة بعدها ، بل يعتبر الزائد أربعةً أربعةً أبداً.
«ونصاب الفضّة» الأوّل «مئتا درهم» والدرهم نصف المثقال وخُمسه ، أو ثمانية وأربعون حبّة شعير متوسّطةً ، هي ستّة دوانيق (٢) «ثمّ أربعون درهماً» بالغاً ما بلغ ، فلا زكاة فيما نقص عنهما (٣).
«والمُخرَج» في النقدين «ربع العُشر» فمن عشرين مثقالاً نصف مثقال ، ومن الأربعة قيراطان ، ومن المئتين خمسة دراهم ، ومن الأربعين درهم. ولو أخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الأوّل أجزأ ، وربّما زاد خيراً. والواجب الإخراج «من العين ، وتُجزئ القيمة» كغيرهما.
____________________
١) في الصفحة ٣٣٨.
٢) الدانَق والدانِق : سدس الدرهم. معرّب «دانگ» عن الفارسيّة.
٣) في (ع) : عنها.