«الفصل الثاني»
«أنّما تستحبّ زكاة التجارة مع» مضيّ «الحول» السابق «وقيام رأس المال فصاعداً» طول الحول ، فلو طلب المتاع بأنقص منه وإن قلّ في بعض الحول فلا زكاة «ونصاب الماليّة» وهي النقدان بأ يّهما بلغ إن كان أصله عَروضاً ، وإلّا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.
وفهم من الحصر أنّ قصد الاكتساب عند التملّك ليس بشرطٍ. وهو قويٌّ ، وبه صرّح في الدروس (١) وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان (٢).
ولو كانت التجارة بيد عاملٍ فنصيب المالك من الربح يُضمّ إلى المال. ويعتبر بلوغ حصّة العامل نصاباً في ثبوتها عليه.
وحيث تجتمع الشرائط «فيُخرج ربع عُشر القيمة» كالنقدين.
«وحكم باقي أجناس الزرع» الذي يستحبّ فيه الزكاة «حكمُ الواجب» في اعتبار النصاب ، والزراعة وما في حكمها ، وقدرِ الواجب وغيرها.
____________________
١) الدروس ١ : ٢٣٨.
٢) البيان : ٣٠٤.