«ولا يجوز تأخير الدفع» للزكاة «عن وقت الوجوب» إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحداً ، وهو التسمية بأحد الأربعة. وعلى المشهور فوقت الوجوب مغايرٌ لوقت الإخراج؛ لأنّه بعد التصفية ويُبس الثمرة. ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوبَ الإخراج لا وجوب الزكاة ، ليناسب مذهبه؛ إذ يجوز على التفصيل تأخيره عن أوّل وقت الوجوب ـ إجماعاً ـ إلى وقت الإخراج. أمّا بعده فلا «مع الإمكان» فلو تعذّر ـ لعدم التمكّن من المال أو الخوف من التغلّب أو عدم المستحقّ ـ جاز التأخير إلى زوال العذر «فيضمن» بالتأخير لا لعذرٍ وإن تلف المال بغير تفريط «ويأثم *» للإخلال بالفوريّة الواجبة. وكذا الوكيل والوصيّ بالتفرقة لها ولغيرها.
وجوَّز المصنّف في الدروس تأخيرها لانتظار الأفضل أو التعميم (١) وفي البيان كذلك ، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدّي إلى الإهمال (٢) وآخرون شهراً وشهرين مطلقاً (٣) خصوصاً مع المزيّة. وهو قويٌّ.
«ولا يُقدّم ** على وقت الوجوب» على أشهر القولين (٤) «إلّاقرضاً ،
____________________
*) في (ق) : فيأثم.
١) الدروس ١ : ٢٤٥.
٢) البيان : ٣٢٤.
٣) حكاه في التذكرة والبيان عن الشيخين ، ولكنّ الموجود في المقنعة خلاف ذلك ، اُنظر المبسوط ١ : ٢٣٤ ، والمقنعة : ٢٣٩ ، والتذكرة ٥ : ٢٩٢ ، والبيان : ٣٢٤.
**) في (ق) : ولا تُقدّم.
٤) ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٢٤٠ ، واختاره العلّامة في المختلف ٣ : ٢٣٨ بعد أن نسبه إلى ابني بابويه. والقول الآخر : جواز التقديم بنيّة الزكاة ، وهو قول سلّار في المراسم : ١٢٨ واستشعره في المختلف من عبارة ابن أبي عقيل.