فيحتسب *» بالنيّة «عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة» الموجبة للاستحقاق ، فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها ـ لا بأصلها ، ولا بهما ـ اُخرجت على غيره.
«ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلّامع إعواز المستحقّ» فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدّماً للأقرب إليه فالأقرب ، إلّاأن يختصّ الأبعد بالأمن. واُجرة النقل حينئذٍ على المالك «فيضمن» لو نقلها إلى غير بلد «لا معه» أي لا مع الإعواز «وفي الإثم قولان» أجودهما ـ وهو خيرة الدروس ـ العدم (١) لصحيحة هشام عن الصادق عليه السلام (٢) «ويجزئ» لو نقلها وأخرجها في غيره على القولين. مع احتمال العدم؛ للنهي (٣) على القول به.
وإنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله قبله بالنيّة ، وإلّا فالذاهب من ماله؛ لعدم تعيينه وإن عدم المستحقّ.
ثمّ إن كان المستحقّ معدوماً في البلد جاز العزل قطعاً ، وإلّا ففيه نظر : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان. واستقرب في الدروس صحّة العزل بالنيّة مطلقاً (٤) وعليه تبنى المسألة هنا. وأمّا نقل قدر الحقّ
____________________
*) في (س) : فتحتسب.
١) ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد : ٤٢٢ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٤٧. وأمّا القول بثبوت الإثم فقد اختاره الشيخ في الخلاف ٢ : ٢٨ ، المسألة ٢٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٦٥ ، والعلّامة في التذكرة ٥ : ٣٤١.
٢) الوسائل ٦ : ١٩٥ ، الباب ٣٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل.
٣) المصدر السابق : ١٩٧ ، الباب ٣٨ ، الحديث الأوّل.
٤) الدروس ١ : ٢٤٧.