«وتشترط العدالة في من عدا المؤلّفة» قلوبهم من أصناف المستحقّين. أمّا المؤلّفة فلا؛ لأنّ كفرهم مانعٌ من العدالة ، والغرض منهم يحصل بدونها. أمّا اعتبار عدالة العامل فموضع وفاق. وأمّا غيره فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة (١) بل ادّعى المرتضى فيه الإ جماع (٢) «فلو كان السفر» من ابن السبيل «معصيةً مُنع» كما يُمنع الفاسق في غيره.
«و» لا تعتبر العدالة في الطفل؛ لعدم إمكانها فيه ، بل «يُعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين» اتّفاقاً.
«وقيل : المعتبر» في المستحقّ ـ غير من استثني باشتراط العدالة أو بعدمها ـ «تجنّب الكبائر (٣)» دون غيرها من الذنوب وإن أوجبت فسقاً؛ لأنّ النصّ ورد على منع شارب الخمر (٤) وهو من الكبائر ، ولم يدلّ على منع الفاسق مطلقاً ، واُلحق به غيره من الكبائر للمساواة.
وفيه نظر؛ لمنع المساواة وبطلان القياس ، والصغائر إن أصرّ عليها لحقت (٥) بالكبائر ، وإلّا لم توجب الفسق ، والمروءة غير معتبرةٍ في العدالة هنا ـ على
____________________
١) قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٢٤ ، المسألة ٣ ، وابن زهرة فى الغنية : ١٢٤ ، والحلبي في الكافي : ١٧٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٢٩ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ١٦٩. ومن القائلين بعدم اشتراطها المحقّق في المعتبر ٢ : ٥٨٠ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٢٠٨. واشترط سلّار الولاية ولم يذكر العدالة ، وكذا الصدوق ، اُنظر المراسم : ١٣٢ ، والمقنع : ١٦٥.
٢) اُنظر الانتصار : ٢١٨.
٣) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٣ : ٢٠٧.
٤) الوسائل ٦ : ١٧١ ، الباب ١٧ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل.
٥) في (ر) و (ش) : اُلحقت.