تعذّر» كفايته من «الخمس» فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذٍ ، ويتخيّر بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما ، والأفضل الخمس؛ لأنّ الزكاة أوساخٌ في الجملة (١).
وقيل : لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يومٍ وليلة ، إلّامع عدم اندفاع الضرورة به (٢) ، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به.
هذا كلّه في الواجبة ، أمّا المندوبة فلا يُمنع منها ، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى.
«ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه» لوجوب طاعته مطلقاً «قيل : و» كذا يجب دفعها إلى «الفقيه» الشرعي «في» حال «الغيبة» (٣) لو طلبها بنفسه أو وكيله؛ لأنّه نائبٌ للإمام كالساعي ، بل أقوى. ولو خالف المالك وفرّقها بنفسه لم يُجز؛ للنهي المفسد للعبادة. وللمالك استعادة العين مع بقائها أو علم القابض.
«ودفعها إليهم ابتداءً» من غير طلبٍ «أفضل» من تفريقها بنفسه؛ لأ نّهم أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها «وقيل» والقائل المفيد والتقيّ (٤)
____________________
١) كما ورد في الحديث ، اُنظر الوسائل ٦ : ١٨٦ ، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.
٢) قاله المحقّق الثاني في حواشي الشرائع والإرشاد. اُنظر حاشية الشرائع (مخطوط) الورقة ٤٩ ، وحاشية الإرشاد (مخطوط) : ٩١.
٣) قال الفاضل الإصفهاني : ولم أظفر بقائلٍ بذلك ، وبقيد «لو طلبها بنفسه أو وكيله» وإنّما عثرت على القول الآتي من وجوب الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداءً ، المناهج السويّة : ٩٦.
٤) المقنعة : ٢٥٢ ، الكافي في الفقه : ١٧٢.