عليه ، وتسقط عنه لو كان بإذنه.
ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة ، بل تجب مطلقاً ما لم يَعُلْهما غيره ممّن تجب عليه. نعم ، يشترط كون الزوجة واجبة النفقة ، فلا فطرة للناشز والصغيرة.
«وتجب» الفطرة «على الكافر» كما يجب عليه زكاة المال «ولا تصحّ منه» حال كفره ، مع أنّه لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه وإن استحبّت قبل الزوال ، كما تسقط الماليّة لو أسلم بعد وجوبها. وإنّما تظهر الفائدة في عقابه على تركها لو مات كافراً ، كغيرها من العبادات.
«والاعتبار بالشروط * عند الهلال» فلو اُعتق العبد بعده أو استغنى الفقير أو أسلم الكافر أو أطاعت الزوجة لم تجب.
«وتستحبّ» الزكاة «لو تجدّد السبب» الموجب «ما بين الهلال» وهو الغروب ليلة العيد «إلى الزوال» من يومه.
«وقدرها صاع» عن كلّ إنسان «من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز» منزوع القشر الأعلى «أو الأقِط» وهو لبنٌ جافّ «أو اللبن» وهذه الاُصول مجزيةٌ وإن لم تكن قوتاً غالباً. أمّا غيرها فإنّما يُجزئ مع غلبته في قوت المُخرج.
«وأفضلها التمر» لأنّه أسرع منفعةً وأقلّ كلفةً ، ولاشتماله على القوت والإدام (١) «ثمّ الزبيب» لقربه من التمر في أوصافه «ثمّ ما يغلب على قوته» من الأجناس وغيرها.
____________________
*) في (ق) : بالشرط.
١) الإدام : كلّ موافق وملائم ، ومنه «إدام الطعام» وهو ما يجعل مع الخبز فيطيّبه.