«كتاب الخمس»
«ويجب في» سبعة أشياء :
الأول : «الغنيمة» :
وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سَرِقَةٍ ولا غِيلةٍ (١) من منقول وغيره. ومن مال البغاة إذا حواها العسكر عند الأكثر ، ومنهم المصنّف في خمس الدروس (٢) وخالفه في الجهاد (٣) وفي هذا الكتاب (٤) ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه.
وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضاً ، لكنّه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور؛ لأنّ الأوّل
____________________
١) الغيلة : الخديعة.
٢) الدروس ١ : ٢٥٨.
٣) الدروس ٢ : ٤٢.
٤) يأتي في الجزء الثاني في الفصل الرابع من كتاب الجهاد.