«و» الرابع : «أرباح المكاسب»
من تجارةٍ وزراعةٍ وغرسٍ وغيرها ممّا يكتسب من غير الأنواع المذكورة قسيمها ولو بنماءٍ وتولّدٍ وارتفاع قيمةٍ وغيرها ، خلافاً للتحرير حيث نفاه في الارتفاع (١).
«و» الخامس : «الحلال المختلط بالحرام»
«ولا يتميّز ولا يُعلم صاحبه» ولا قدره بوجه ، فإنّ إخراج خمسه حينئذٍ يطهّر المال من الحرام.
فلو تميّز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم.
ولو علم صاحبه ولو في جملة قومٍ منحصرين فلا بدّ من التخلّص منه ولو بصلحٍ ، ولا خمسَ. فإن أبى ، قال في التذكرة : دفع إليه خمسه إن لم يعلم زيادته ، أو ما يغلب على ظنّه إن علم زيادته أو نقصانه (٢).
ولو علم قدره ـ كالربع والثلث ـ وجب إخراجه أجمع صدقةً لا خمساً.
ولو علم قدره جملةً لا تفصيلاً ، فإن علم أنّه يزيد عن الخُمس خمّسه وتصدّق بالزائد ولو ظنّاً ، ويحتمل قويّاً كون الجميع صدقة. ولو علم نقصانه عنه اقتصر على ما يتيقّن به البراءة صدقةً على الظاهر ، وخُمساً في وجهٍ. وهو أحوط.
ولو كان الحلال الخليط ممّا يجب فيه الخمس خمّسه بعد ذلك بحسبه.
____________________
١) التحرير ١ : ٤٣٩.
٢) التذكرة ٥ : ٤٢٢.