ولو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان ، أجودهما ذلك.
«و» السادس : «الكنز»
وهو المال المذخور تحت الأرض قصداً في دار الحرب مطلقاً ، أو دار الإسلام ولا أثر له عليه ، ولو كان عليه أثره فلقطةٌ على الأقوى.
هذا إذا لم يكن في ملكٍ لغيره ولو في وقت سابق ، فلو كان كذلك عرّفه المالك ، فإن اعترف به فهو له بقوله مجرّداً ، وإلّا عرّفه مَن قبله من بائع وغيره ، فإن اعترف به وإلّا فمَن قَبلَه ممّن يمكن. فإن تعدّدت الطبقة وادّعوه أجمع قسّم عليهم بحسب السبب. ولو ادّعاه بعضهم خاصّةً فإن ذكر سبباً يقتضي التشريك سُلّمت إليه حصّته خاصّةً وإلّا الجميع. وحصّة الباقي (١) كما لو نفوه أجمع ، فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلّا فلقطة.
ومثله الموجود في جوف دابّةٍ ولو سَمَكَةٍ مملوكةٍ بغير الحيازة ، أمّا بها فلواجده؛ لعدم قصد المحيز إلى تملّك ما في بطنها ولا يعلمه ، وهو شرط الملك على الأقوى.
وإنّما يجب في الكنز «إذا بلغ عشرين ديناراً» عيناً أو قيمةً. والمراد ب «الدينار» المثقال كغيره ، وفي الاكتفاء بمئتي درهم وجهٌ احتمله المصنّف في البيان (٢) مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن ، وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا؛ لأنّ صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمّن : أنّ ما يجب الزكاة منه في مثله
____________________
١) في (ش) : النافي.
٢) البيان : ٣٤٣ و ٣٤٢.