حفرٍ ، وسبكٍ في المعدن ، وآلة الغوص أو أرشها ، واُجرة الغوّاص في الغوص ، واُجرة الحفر ونحوه في الكنز. ويعتبر النصاب بعدها مطلقاً في ظاهر الأصحاب.
ولا يعتبر اتّحاد الإخراج في الثلاثة ، بل يضمّ بعض الحاصل إلى بعضٍ وإن طال الزمان أو نوى الإعراض ، وفاقاً للمصنّف (١) واعتبر العلّامة عدم نيّة الإعراض (٢) وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان ، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن دون الغوص ، وفاقاً للعلّامة (٣).
ولو اشترك جماعةٌ اعتبر بلوغ نصيب كلٍّ نصاباً بعد مؤونته.
«و» السابع : «أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم»
سواء انتقلت إليه بشراءٍ أم غيره ، وإن تضمّن بعض الأخبار لفظ «الشراء» (٤) وسواء كانت ممّا فيه الخمس ـ كالمفتوحة عنوةً حيث يصحّ بيعها ـ أم لا ، وسواء اُعدّت للزراعة أم لغيرها ، حتّى لو اشترى بستاناً أو داراً اُخذ منه خمس الأرض؛ عملاً بالإطلاق. وخصّها في المعتبر بالاُولى (٥).
____________________
١) في البيان : ٣٤٣ ـ ٣٤٥ ، والدروس ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١.
٢) راجع التذكرة ٥ : ٤٢٨ ، والتحرير ١ : ٤٣٤ و ٤٣٨.
٣) قال الفاضل الإصفهاني : لم أظفر في شيء من كتبه بما يوافقه ، ولا سمعت نقله عنه من أحد ، وإنّما وجدت نصّه في المنتهى والتذكرة والتحرير على عدم اعتباره في المعدن ... ولم يتعرّض في الكنز والغوص بإثبات ولا نفي ، المناهج السويّة : ١٤٠ ، وراجع المنتهى (الحجريّة) ١ : ٥٤٩ ، والتذكرة ٥ : ٤٢٨ ، والتحرير ١ : ٤٣٥.
٤) الوسائل ٦ : ٣٥٢ ، الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١ و ٢.
٥) المعتبر ٢ : ٦٢٤.