أنّ نصابه دينار (١) للرواية عن الكاظم عليه السلام (٢) وأمّا العنبر فإن دخل فيه فبحكمه ، وإلّا فبحكم المكاسب. وكذا كلّ ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرطٍ ولو بالنقصان عن النصاب.
«ويعتبر» في وجوب الخمس «في الأرباح» إخراج «مؤونته ومؤونة عياله» الواجبي النفقة وغيرهم حتّى الضيف «مقتصداً» فيها ، أي : متوسّطاً بحسب اللائق بحاله عادةً ، فإن أسرف حُسب عليه ما زاد ، وإن قَتَرَ حُسب له ما نقص.
ومن المؤونة هنا : الهديّة والصلة اللائقان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهراً ، أو يصانع به الظالم اختياراً ، والحقوق اللازمة له بنذرٍ وكفّارةٍ ومؤونة تزويج ودابّةٍ وأمةٍ وحجٍّ واجبٍ إن استطاع عام الاكتساب ، وإلّا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة. والظاهر أنّ الحجّ المندوب والزيارة وسفر الطاعة كذلك. والدين المتقدّم والمقارن لحول الاكتساب من المؤونة.
ولا يُجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه. وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجهٌ ، قطع به المصنّف في الدروس (٣).
ولو كان له مالٌ آخر لا خمس فيه ففي أخذ المؤونة منه ، أو من الكسب ، أو منهما بالنسبة ، أوجه. وفي الأوّل احتياط ، وفي الأخير عدل ، وفي الأوسط قوّة.
____________________
١) راجع الصفحة ٣٧١.
٢) الوسائل ٦ : ٣٤٧ ، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث (٢).
٣) الدروس ١ : ٢٥٩.