«كتاب الصوم»
«وهو الكفّ» نهاراً كما سيأتي التنبيه عليه (١) «عن الأكل والشرب مطلقاً» المعتاد منهما وغيره «والجماع كلّه» قُبُلاً ودُبراً ، لآدميّ وغيره على أصحّ القولين (٢) «والاستمناء» وهو طلب الإمناء بغير الجماع مع حصوله ، لا مطلق طلبه وإن كان محرّماً أيضاً ، إلّاأنّ الأحكام الآتية لا تجري فيه. وفي حكمه : النظر ، والاستمتاع بغير الجماع ، والتخيّل لمعتاده معه كما سيأتي (٣) «وإ يصال الغبار المتعدّي» إلى الحلق غليظاً كان أم لا ، بمحلَّلٍ كدقيق ، وغيره كتراب. وتقييده ب «الغليظ» في بعض العبارات (٤) ـ ومنها الدروس (٥) ـ لا وجه له.
____________________
١) يأتي في الصفحة ٤٠٤.
٢) مال إليه الشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٠ وقال به المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٥٤ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٥٧ ، وذهب ابن إدريس والعلّامة والمحقّق إلى عدم إفساد الصوم بوطء البهيمة مع عدم الإنزال ، اُنظر السرائر ١ : ٣٨٠ ، والشرائع ١ : ١٨٩ ، والتذكرة ٦ : ٢٤ ، والتحرير ١ : ٤٦٣.
٣) يأتي في الصفحة ٣٩٢.
٤) وهي الأكثر ، كالمبسوط ١ : ٢٧١ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٤ ، والتذكرة ٦ : ٢٥.
٥) الدروس ١ : ٢٦٦.