غير ذلك كإكراه الأمة ، والأجنبيّة ، والأجنبيّ لهما ، والزوجة له ، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة ، وقوفاً مع النصّ (١) وكون الحكم في الأجنبيّة أفحش لا يفيد أولويّة التحمّل؛ لأنّ الكفّارة مخفِّفة للذنب ، فقد لا يثبت في الأقوى ، كتكرار الصيد عمداً. نعم ، لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها.
وقد يجتمع في حالةٍ واحدة الإكراه والمطاوعة ابتداءً واستدامةً ، فيلزمه حكمه ويلزمها حكمها.
ولا فرق في الإكراه بين المجبورة والمضروبة ضرباً مضرّاً حتّى مكّنت على الأقوى. وكما ينتفي عنها الكفّارة ينتفي القضاء مطلقاً (٢).
«ولو طاوعته فعليها» الكفّارة والتعزير مثله.
«القول في شروطه»
أي : شروط وجوب الصوم وشروط صحّته.
«ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل» فلا يجب على الصبيّ والمجنون والمغمى عليه ، وأمّا السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحّة «والخلوّ من الحيض والنفاس والسفر» الموجب للقصر ، فيجب على كثيره والعاصي به ونحوهما. وأمّا ناوي الإقامة عشراً ومن مضى عليه ثلاثون يوماً متردّداً ففي معنى المقيم.
____________________
١) الوسائل ٧ : ٣٧ ، الباب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل.
٢) نبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث أوجب القضاء على المضروبة دون المجبورة (منه رحمه الله). راجع الخلاف ٢ : ١٨٣ ، المسألة ٢٧.