أمّا مع الجهل به ـ كصوم آخر شعبان بنيّة الندب ـ أو النسيان فيقع عن شهر رمضان.
«ويعلم» شهر رمضان :
«برؤية الهلال» فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حقّ غيره.
«أو شهادة عدلين» برؤيته مطلقاً.
«أو شياعٍ» برؤيته ، وهو : إخبار جماعةٍ بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم. ولا ينحصر في عدد ، نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ليفرق بين العدل وغيره. ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والاُنثى والمسلم والكافر ، ولا بين هلال رمضان وغيره. ولا يشترط حكم الحاكم في حقّ من علم به أو سمع الشاهدين.
«أو مضيّ ثلاثين» يوماً «من شعبان».
«لا ب» الشاهد «الواحد في أوّله» خلافاً لسلّار رحمه الله حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصّةً (١) فلا يثبت لو كان منتهى أجل دينٍ أو عدّةٍ أو مدّة ظهارٍ ونحوه. نعم ، يثبت هلال شوال بمضيّ ثلاثين منه تبعاً وإن لم يثبت أصالة بشهادته.
«ولا يشترط الخمسون مع الصحو» كما ذهب إليه بعضهم (٢) استناداً إلى روايةٍ (٣) حملت على عدم العلم بعدالتهم وتوقّف الشياع عليهم؛ للتهمة ـ كما يظهر
____________________
١) المراسم : ٩٤.
٢) كالشيخ وابني زهرة وحمزة ، اُنظر المبسوط ١ : ٢٦٧ ، والغنية : ١٣٥ ، والوسيلة : ١٤١.
٣) الوسائل ٧ : ٢٠٩ ، الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٠.