و «ما» ظرفيّةٌ زمانيّة ، أي : يتخيّر في المدّة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير «وبين الزوال» حتّى لو لم يكن هناك بينيّةٌ ، بأن كان فيه أو بعده فلا تخيير؛ إذ لا مدّة. ويمكن عوده إلى «الفجر» بدلالة الظاهر ، بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال.
هذا مع سعة وقت القضاء. أمّا لو تضيّق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار. وكذا لو ظنّ الوفاة قبل فعله ، كما في كلّ واجبٍ موسّع ، لكن لا كفّارة هنا بسبب الإفطار ، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل.
واحترز ب «قضاء رمضان» عن غيره ، كقضاء النذر المعيّن حيث أخلّ به في وقته ، فلا تحريم فيه. وكذا كلّ واجبٍ غير معيّن ، كالنذر المطلق والكفّارة ، إلّا قضاء رمضان ، ولو تعيّن لم يجز الخروج منه مطلقاً. وقيل : يحرم قطع كلّ واجب (١) عملاً بعموم النهي عن إبطال العمل (٢).
ومتى زالت الشمس حرم قطع قضائه «فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين» كلّ مسكين مدّاً أو إشباعه «فإن عجز» عن الإطعام «صام ثلاثة أيّام» ويجب المضيّ فيه مع إفساده ، والظاهر تكرّرها بتكرّر السبب ، كأصله.
«الثانية» :
«الكفّارة في شهر رمضان والنذر المعيّن والعهد» في أصحّ
____________________
١) حكاه قدس سره في المسالك عن الحلبي ، راجع المسالك ٢ : ٦٧ ، والكافي في الفقه : ١٨٤ ـ ١٨٦.
٢) كما في قوله تعالى : (لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ) في سورة محمد : ٣٣.