الإناث. واختاره في الدروس (١) ولا ريب أنّه أحوط.
ولو مات المريض قبل التمكّن من القضاء سقط.
«وفي القضاء عن المسافر» لما فاته منه بسبب السفر «خلافٌ ، أقربه مراعاة تمكّنه من المُقام والقضاء» ـ ولو بالإقامة في أثناء السفر ـ كالمريض.
وقيل : يُقضى عنه مطلقاً (٢) لإطلاق النصّ (٣) وتمكّنه من الأداء ، بخلاف المريض. وهو ممنوعٌ؛ لجواز كونه ضروريّاً كالسفر الواجب. فالتفصيل أجود.
«ويُقضى عن المرأة والعبد» ما فاتهما على الوجه السابق كالحرّ؛ لإطلاق النصّ (٤) ومساواتهما للرجل الحرّ في كثيرٍ من الأحكام. وقيل : لا (٥) لأصالة البراءة وانتفاء النصّ الصريح. والأوّل في المرأة أولى وفي العبد أقوى. والوليّ فيهما كما تقدّم.
«والاُنثى» من الأولاد على ما اختاره «لا تقضي» لأصالة البراءة ، وعلى القول الآخر تقضي مع فقده.
____________________
١) الدروس ١ : ٢٨٩.
٢) قاله الشيخ في التهذيب ٤ : ٢٤٩ ، ذيل الحديث ٧٣٩ ، وابن سعيد في الجامع : ١٦٣ ، وهو ظاهر إطلاق الصدوق ، اُنظر المقنع : ٢٠١.
٣) راجع الوسائل ٧ : ٢٤٠ ، الباب ٢٣ ، الأحاديث ٤ و ١١ و ١٥ و ١٦.
٤) قال الفاضل الإصفهاني : واعلم أنّي لم أظفر بخبر يكون شاملاً للمرأة بإطلاقه ، بل الأخبار بين مختصٍّ بالمرأة ... ومختصّ بالرجل ... ، المناهج السويّة : ٢٦٢. وراجع الوسائل ٧ : ٢٤٠ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
٥) استشكل في القضاء عنهما العلّامة في القواعد ١ : ٣٨٠ ، والتزم بعدم القضاء عن المرأة ابن إدريس في السرائر ١ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، وقوّى عدم القضاء عن العبد فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٢٤١.