«و» حيث لا يكون هناك وليٌّ أو لم يجب عليه القضاء «يتصدّق من التركة عن اليوم بمدٍّ» في المشهور. هذا إذا لم يوص الميّت بقضائه ، وإلّا سقطت الصدقة حيث يقضى عنه.
«ويجوز في الشهرين المتتابعين صومُ شهرٍ والصدقة عن آخر» من مال الميّت على المشهور. وهذا الحكم تخفيفٌ عن الوليّ بالاقتصار على قضاء الشهر. ومستند التخيير روايةٌ في سندها ضعف (١) فوجوب قضاء الشهرين أقوى. وعلى القول به ، فالصدقة عن الشهر الأوّل والقضاء للثاني؛ لأنّه مدلول الرواية. ولا فرق في الشهرين بين كونهما واجبين تعييناً كالمنذورين ، وتخييراً ككفّارة رمضان. ولا يتعدّى إلى غير الشهرين؛ وقوفاً مع النصّ لو عمل به.
«الخامسة» :
«لو صام المسافر» حيث يجب عليه القصر «عالماً أعاد» قضاءً؛ للنهي المفسد للعبادة «ولو كان جاهلاً» بوجوب القصر «فلا» إعادة. وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم.
«والناسي» للحكم أو للقصر «يلحق بالعامد» لتقصيره في التحفّظ. ولم يتعرّض له الأكثر مع ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصّةً؛ للنصّ (٢) والذي يناسب حكمها فيه عدم الإعادة؛ لفوات وقته ومنع تقصير الناسي ، ولرفع الحكم عنه ، وإن كان ما ذكره أولى.
____________________
١) الوسائل ٧ : ٢٤٤ ، الباب ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفيه حديث واحد. وضعف سندها بسهل بن زياد ، اُنظر المسالك ٧ : ٤٠٢ و ٤٥٤.
٢) الوسائل ٥ : ٥٣٠ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٢.