ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعاً.
«وكلّما قَصُرت الصلاة قصر الصوم» للرواية (١) وفرقُ بعض الأصحاب (٢) بينهما في بعض الموارد ضعيفٌ «إلّاأ نّه يشترط» في قصر الصوم «الخروج قبل الزوال» بحيث يتجاوز الحدّين قبله ، وإلّا أتمّ وإن قصّر الصلاة على أصحّ الأقوال (٣) لدلالة النصّ الصحيح عليه (٤) ولا اعتبار بتبييت نيّة السفر ليلاً.
«السادسة» :
«الشيخان» ذكراً واُنثى «إذا عجزا» عن الصوم أصلاً أو مع مشقّةٍ شديدة «فديا بمُدٍّ» عن كلّ يومٍ «ولا قضاء» عليهما لتعذّره.
وهذا مبنيٌّ على الغالب من أنّ عجزهما عنه لا يرجى زواله؛ لأنّهما في نقصان ، وإلّا فلو فرض قدرتهما على القضاء وجب ، وهل يجب حينئذٍ الفدية معه؟ قطع به في الدروس (٥).
____________________
١) الوسائل ٧ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الباب ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
٢) منهم الشيخ في المبسوط (١ : ٢٨٤) والنهاية (١٢٢) : ففي الأوّل حكم بعدم جواز الإفطار لمن كان سفره أربعة فراسخ ولا يريد الرجوع من يومه ، وخيّره في التقصير في الصلاة. وفي الثاني ذهب إلى وجوب التمام في الصلاة والتقصير في الصوم لمن كان صيده للتجارة. ومنهم ابن حمزة ففرّق بينهما في المسألة الاُولى ، راجع الوسيلة : ١٠٨.
٣) قال سلطان العلماء قدس سره : قوله : «على أصحّ الأقوال» متعلّق بأصل المسألة ـ أي : مسألة الصوم ـ فإنّ فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ما اختاره المصنّف. والثاني : اعتبار التبييت مطلقاً. والثالث : وجوب القصر مطلقاً ولو خرج قبل الغروب (هامش ر).
٤) راجع الوسائل ٧ : ١٣١ ، الباب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الأحاديث ١ ـ ٤.
٥) الدروس ١ : ٢٩١.