والأقوى أنّهما إن عجزا عن الصوم أصلاً فلا فدية ولا قضاء ، وإن أطاقاه بمشقّةٍ شديدةٍ لا يتحمّل مثلها عادةً فعليهما الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب. والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من وجوبها معه؛ لأنّها وجبت بالإفطار أوّلاً بالنصّ الصحيح (١) والقضاء وجب بتجدّد القدرة ، والأصل بقاء الفدية؛ لإمكان الجمع ، ولجواز أن تكون عوضاً عن الإفطار لا بدلاً من القضاء.
«وذو العُطاش» بضمّ أوّله ، وهو : داءٌ لا يروى صاحبه ولا يتمكّن من ترك شرب الماء طول النهار «المأيوس من برئه كذلك» يسقط عنه القضاء ، ويجب عليه الفدية عن كلّ يومٍ بمدّ «ولو برأ قضى» وإنّما ذكره هنا لإمكانه؛ حيث إنّ المرض ممّا يمكن زواله عادةً بخلاف الهَرَم.
وهل يجب مع القضاء الفدية الماضية؟ الأقوى ذلك ، بتقريب ما تقدّم ، وبه قطع في الدروس (٢) ويحتمل أن يريد هنا القضاء من غير فدية ، كما هو مذهب المرتضى (٣).
واحترز ب «المأيوس من برئه» عمّن يمكن برؤه عادةً ، فإنّه يفطر ، ويجب القضاء حيث يمكن ـ كالمريض ـ من غير فدية. والأقوى أنّ حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأساً ، وتجب الفدية مع المشقّة.
«السابعة» :
«الحامل المُقْرِب والمرضع القليلة اللبن» إذا خافتا على الولد
____________________
١) وهو صحيح الحلبي ، راجع الوسائل ٧ : ١٥١ ، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٩.
٢) الدروس ١ : ٢٩١.
٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٦.