«إلّالمن يُدعى إلى طعام» فلا يكره له قطعه مطلقاً ، بل يكره المضيّ عليه ، ورُوي أنّه أفضل من الصيام بسبعين ضعفاً (١) ولا فرق بين من هَيّأ له طعاماً وغيره ، ولا بين من يشقّ عليه المخالفة وغيره ، نعم يشترط كونه مؤمناً. والحكمة ليست من حيث الأكل ، بل إجابة دعاء المؤمن وعدم ردّ قوله. وإنّما يتحقّق الثواب على الإفطار مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه ، لا بمجرّده؛ لأنّه عبادةٌ يتوقّف ثوابها على النيّة.
«الثامنة» :
«يجب تتابع الصوم» الواجب «إلّاأربعة : النذر المطلق» حيث لا يضيق وقته بظنّ الوفاة أو طروء العذر المانع من الصوم «وما في معناه» من العهد واليمين «وقضاء» الصوم «الواجب» مطلقاً كرمضان ، والنذر المعيّن وإن كان الأصل متتابعاً ـ كما يقتضيه إطلاق العبارة ـ وهو قولٌ قويّ. واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل (٢) «وجزاء الصيد» وإن كان بدل النعامة على الأشهر «والسبعة في بدل الهدي» على الأقوى. وقيل : يشترط فيها المتابعة كالثلاثة (٣) وبه روايةٌ حسنة (٤).
____________________
١) الوسائل ٧ : ١١٠ ، الباب ٨ من أبواب آداب الصائم ، الحديث ٦.
٢) الدروس ١ : ٢٩٦.
٣) قاله الحلبي في الكافي : ١٨٨ ، وحكى عنه وعن ابن أبي عقيل العلّامة في المختلف ٣ : ٥٠٩.
٤) الوسائل ٧ : ٢٨١ ، الباب ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الحديث ٥ ، وفي طريقها «محمّد بن أحمد العلوي» ولم يُنصّ على توثيقه في كتب الرجال ، المناهج السويّة : ٢٧٧.