«وكلّما أخلّ بالمتابعة» حيث تجب «لعذرٍ» كحيضٍ ومرضٍ وسفرٍ ضروريٍّ «بنى» عند زواله ، إلّاأن يكون الصوم ثلاثة ، فيجب استئنافها مطلقاً ، كصوم كفّارة اليمين ، وكفّارة قضاء رمضان ، وثلاثة الاعتكاف ، وثلاثة المتعة حيث لا يكون الفاصل العيد بعد اليومين.
«ولا له» أي : لا لعذر «يستأنف ، إلّافي» ثلاثة مواضع : «الشهرين المتتابعين» كفّارةً ونذراً وما في معناه «بعد» صوم «شهرٍ ويومٍ من الثاني ، وفي الشهر» الواجب متتابعاً بنذرٍ أو في كفّارة على عبدٍ بظهارٍ أو قتل خطاً «بعد» صوم «خمسة عشر يوماً ، وفي ثلاثة المتعة» الواجبة في الحج بدلاً عن الدم «بعد» صوم «يومين ثالثهما العيد» سواء علم ابتداءً بوقوعه بعدهما أم لا ، فإنّ التتابع يسقط في باقي الأوّلين مطلقاً ، وفي الثالث إلى انقضاء أيّام التشريق.
«التاسعة» :
«لا يفسد الصيام بمصّ الخاتم» وشبهه ، وأمّا مصّ النواة فمكروه «وزقّ الطائر ، ومضغ الطعام» ، وذوق المَرَق ، وكلّ ما لا يتعدّى إلى الحلق.
«ويكره : مباشرة النساء» بغير الجماع ، إلّالمن لا يحرِّك ذلك شهوته.
«والاكتحال بما فيه مسك» أو صَبِرٌ (١).
«وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمّام» المضعف.
«وشمّ الرياحين وخصوصاً النَّرْجِس» بفتح النون فسكون الراء فكسر
____________________
١) الصَبِر ـ بفتح الصاد وكسر الباء ، ولا يسكن إلّافي ضرورة الشعر ـ هو الدواء المرّ.