الجيم ، ولا يكره الطيب ، بل روي استحبابه للصائم (١) وأ نّه تحفته (٢).
«والاحتقان بالجامد» في المشهور. وقيل : يحرم ويجب به القضاء (٣).
«وجلوس المرأة والخنثى في الماء» وقيل : يجب القضاء عليهما به (٤) ، وهو نادر «والظاهر أنّ الخَصِيّ الممسوح كذلك» لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف.
«وبلّ الثوب على الجسد» دون بلّ الجسد بالماء وجلوس الرجل فيه وإن كان أقوى تبريداً.
«والهَذَر» وهو : الكلام بغير فائدة دينيّة ، وكذا استماعه ، بل ينبغي أن يَصُمّ سمعَه وبصرَه وجوارحَه بصومه إلّابطاعة اللّٰه تعالى : من تِلاوة القرآن أو ذكر أو دعاء.
«العاشرة» :
«يستحبّ من الصوم» على الخصوص «أوّل خميسٍ من الشهر ، وآخر خميسٍ منه ، وأوّل أربعاء من العشر الأوسط» فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر وتُذهب بوَحَر الصدر (٥) وهو : وسوسته. ويختصّ باستحباب قضائها لمن فاتته ،
____________________
١) الوسائل ٧ : ٦٤ ، الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
٢) المصدر السابق ، الحديث ٣.
٣) قاله العلّامة ، اُنظر المختلف ٣ : ٤١٣.
٤) قاله أبو الصلاح وسلّار ، الكافي في الفقه : ١٨٣ والمراسم : ٩٦ ، وأوجب ابنا زهرة والبرّاج القضاء والكفّارة فيه ، الغنية : ١٣٨ والمهذّب ١ : ١٩٢ ، لكنّهم لم ينصّوا جميعاً على حكم الخنثى.
٥) راجع الوسائل ٧ : ٣٠٣ ، الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.