الصدقة بعشر أمثالها ، فيكون رمضان بعشرة أشهر والستّة بشهرين وذلك تمام السنة (١) فدوام فعلها كذلك يعدل دهر الصائم. والتعليل وإن اقتضى عدم الفرق بين فعلها متواليةً ومتفرّقةً بعده بغير فصلٍ ومتأخّرةً ، إلّاأنّ في بعض الأخبار اعتبار القيد (٢) فيكون فضيلةً زائدةً على القدر. وهو إمّا تخفيفٌ للتمرين السابق ، أو عودٌ إلى العبادة للرغبة ودفع احتمال السأم.
«وأوّل ذي الحجّة» وهو مولد إبراهيم الخليل عليه السلام ، وباقي العشر غير المستثنى «ورجب كلّه وشعبان كلّه *».
«الحادية عشرة» :
«يستحبّ الإمساك» بالنيّة؛ لأنّه عبادة «فيالمسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول» وإن كان قبل الزوال «أو بعد الزوال» وإن كان قبل التناول.
ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محلّ الترخص وإن علم بوصوله قبله ، فيكون إيجاب الصوم منوطاً باختياره ، كما يتخيّر بين نيّة المقام المسوِّغة للصوم وعدمها.
«و» كذا يستحبّ الإمساك لكلّ «من سلف من ذوي الأعذار» التي «تزول في أثناء النهار» مطلقاً ، كذات الدم والصبيّ والمجنون والمغمى عليه والكافر يسلم.
____________________
١) كنز العمّال ٨ : ٥٦٩ ، الحديث ٢٤٢١٢ و ٢٤٢١٣ ، وورد فيها «الحسنة» بدل : الصدقة.
٢) كما في رواية أبي أيّوب الأنصاري ، راجع السنن الكبرى ٤ : ٢٩٢.
*) لم يرد «كلّه» في (ق). وفي نسخة (ش) من الروضة : وشعبان كلّها.