«وصوم الواجب سفراً» على وجهٍ موجبٍ للقصر «سوى ما مرّ» : من المنذور المقيّد به ، وثلاثة الهدي ، وبدل البَدَنة ، وجزاء الصيد على القول.
وفُهم من تقييده ب «الواجب» جواز المندوب ، وهو الذي اختاره في غيره على كراهية (١) وبه روايتان (٢) يمكن إثبات السنّة بهما. وقيل : يحرم (٣) لإطلاق النهي في غيرهما (٤) ومع ذلك يستثنى ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة. قيل : والمشاهد (٥).
«الرابعة عشرة» :
يعزَّر من أفطر في شهر رمضان عامداً عالماً» بالتحريم «لا» إن أفطر «لعذرٍ» كسلامةٍ من غرق ، وإنقاذ غريقٍ ، وللتقيّة قبل الغروب ، وآخر رمضان وأوّله ، مع الاقتصار على ما يتأدّى به الضرورة ، فلو زاد فكمن لا عذر له «فإن عاد» إلى الإفطار ثانياً بالقيدين «عزّر» أيضاً «فإن عاد» إليه ثالثاً بهما «قتل» ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة (٦) وقيل :
____________________
١) اختاره في الدروس ١ : ٢٧٠.
٢) مرسلتان : إحداهما رواية إسماعيل بن سهل ، والثانية رواية الحسن بن بسّام ، راجع الوسائل ٧ : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، الباب ١٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٤ و ٥.
٣) قاله الصدوق في المقنع : ١٩٩ ، والمفيد في المقنعة : ٣٥٠ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٩٣.
٤) راجع الوسائل ٧ : ١٢٤ ، الباب الأوّل من أبواب من يصح منه الصوم ، وغيره من الأبواب.
٥) في (ر) زيادة : كذلك. والقائل المفيد في المقنعة : ٣٥٠.
٦) الدروس ١ : ٢٧٥ ، وراجع الوسائل ٧ : ١٧٩ ، الباب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث (٢).