يقتل في الرابعة (١) وهو أحوط. وإنّما يقتل فيها (٢) مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثاً ، لا بدونه.
«ولو كان مستحلّاً» للإفطار ، أي : معتقداً كونه حلالاً ، ويتحقّق بالإقرار به «قتل» بأوّل مرّة «إن كان ولد على الفطرة» الإسلاميّة ، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه «واستتيب إن كان عن * غيرها» فإن تاب ، وإلّا قتل.
هذا إن كان ذكراً ، أمّا الاُنثى فلا تقتل مطلقاً ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب أو تموت.
وإنّما يكفر مستحلّ الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين ، بحيث صار ضروريّاً ، كالجماع والأكل والشرب المعتادين. أمّا غيره فلا على الأشهر ، وفيه لو ادّعى الشبهة الممكنة في حقّه قُبل منه ومن هنا يعلم أنّ إطلاقه الحكم ليس بجيّد.
«الخامسة عشرة» :
«البلوغ الذي يجب معه العبادة : الاحتلام» وهو خروج المنيّ من قُبُله مطلقاً في الذكر والاُنثى ، ومن فرجيه في الخنثى «أو الإنبات» للشعر الخشن على العانة مطلقاً «أو بلوغ» أي إكمال «خمس عشرة سنةً» هلاليّة «في الذكر» والخنثى «و» إكمال «تسع في الاُنثى» على المشهور. «وقال»
____________________
١) المبسوط ١ : ١٢٩.
٢) في (ر) : فيهما.
*) لم يرد «عن» في (س).