لو عرض بعد وجوبه ما يجوّز الرجوع وإبطال الواجب مطلقاً.
«فإن شرط وخرج فلا قضاء» في المندوب مطلقاً ، وكذا الواجب المعيّن. أمّا المطلق فقيل : هو كذلك (١) وهو ظاهر الكتاب ، وتوقّف في الدروس (٢) وقطع المحقّق بالقضاء (٣) وهو أجود.
«ولو لم يشترط ومضى يومان» في المندوب «أتمّ» الثالث وجوباً ، وكذا إذا أتمّ الخامس وجب السادس ، وهكذا ... كما مرّ (٤).
«ويحرم عليه نهاراً ما يحرم على الصائم» حيث يكون الاعتكاف واجباً ، وإلّا فلا ، وإن فسد (٥) في بعضها.
«وليلاً ونهاراً الجماع» قُبلاً ودُبراً «وشمّ الطيب» والرياحين على الأقوى؛ لورودها معه في الخبر (٦) وهو مختاره في الدروس (٧) «والاستمتاع بالنساء» لمساً وتقبيلاً وغيرهما ، ولكن لا يفسد به الاعتكاف على الأقوى ، بخلاف الجماع.
«ويفسده ما يفسد الصوم» من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف.
«ويكفّر» للاعتكاف زيادةً على ما يجب للصوم «إن أفسد الثالث»
____________________
١) وهو المشهور ، اُنظر المناهج السويّة ٢ : ٣٢٩.
٢) الدروس ١ : ٣٠١.
٣) اُنظر المعتبر ٢ : ٧٤٠.
٤) قد تقدّم في الصفحة ٤٣٠ عند قوله : «وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالث».
٥) في (ع) : أفسد.
٦) الوسائل ٧ : ٤١١ ، الباب ١٠ من أبواب الاعتكاف.
٧) الدروس ١ : ٣٠٠.