وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال (١) لأنّ دفع رذيلة الشُحّ عن النفس من أفضل الطاعات. وهو حسن. ولا فرق بين حجّة الإسلام وغيرها.
«ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه» عن الحجّ ، سواء مات في الحلّ أم الحرم ، محرماً أم محلّاً كما لو مات بين الإحرامين ، في إحرام الحجّ أم العمرة. ولا يكفي مجرّد الإحرام على الأقوى. وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله.
وقبله (٢) تجب من الميقات إن كان مستقرّاً ، وإلّا سقط ، سواء تلبّس أم لا.
«ولو مات قبل ذلك وكان» الحجّ «قد استقرّ في ذمّته» بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه بعده مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ فلم يفعل «قُضي عنه» الحجّ «من بلده في ظاهر الرواية» الأولى أن يراد بها الجنس؛ لأنّ ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي (٣) أظهرها دلالة رواية أحمد ابن أبي نصر عن محمّد بن عبد اللّٰه ، قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يُحجّ عنه؟ قال عليه السلام : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة» (٤).
وإنّما جعله ظاهرالرواية ، لإمكان أن يراد بماله ما عيّنه اُجرة للحجّ
____________________
١) اختاره ابن ميثم في شرح نهج البلاغة ١ : ٢٢٥ ، كما حكاه عنه السيّد العاملي في المدارك ٧ : ٨٢.
٢) أي قبل دخول الحرم.
٣) الكافي ٤ : ٣٠٨ ، الأحاديث ٢ ـ ٥.
٤) الكافي ٤ : ٣٠٨ ، الحديث ٣.