عن العام المعيَّن أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاوناً. هذا إذا كان عليه حجّة الإسلام حال النذر ، وإلّا كان مراعى بالاستطاعة ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضاً. ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى. ولو قيّده بمدّة معيّنة فتخلّفت الاستطاعة عنها بطل النذر.
«ولو قيّد غيرها» أي غير حجّة الإسلام «فهما اثنتان» قطعاً. ثم إن كان مستطيعاً حالَ النذر وكانت حجّة النذر مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن السنة الاُولى قدّم حجّة الإسلام ، وإن قيّده بسنة الاستطاعة كان انعقاده مراعى بزوالها قبل خروج القافلة ، فإن بقيت بطل ، لعدم القدرة على المنذور شرعاً ، وإن زالت انعقد.
ولو تقدّم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله قُدّمت حجّة الإسلام إن كان النذر مطلقاً أو مقيّداً بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها ، وإلّا قدّم النذر ورُوعي في وجوب حجّة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى الثانية.
واعتبر المصنّف في الدروس في حجّ النذر الاستطاعة الشرعيّة (١) وحينئذٍ فتُقدّم حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان مطلقاً ، ويراعى في وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة بعدها. وظاهر النصّ (٢) والفتوى كون استطاعة النذر عقليّة ، فيتفرّع عليه ما سبق.
ولو أهمل حجّة النذر في العام الأوّل ، قال المصنّف فيها (٣) تفريعاً على
____________________
١) الدروس ١ : ٣١٨.
٢) راجع الوسائل ١٦ : ١٩٢ ، الباب ٨ من أبواب النذر والعهد.
٣) أي في الدروس.