الأدلّة (١) وتردّد في الدروس (٢) هذا كلّه مع إطلاق نذر الحجّ ماشياً أو نذرهما لا على معنى جعل المشي قيداً لازماً في الحجّ بحيث لا يريد إلّاجمعهما ، وإلّا سقط الحجّ أيضاً مع العجز عن المشي.
«ويشترط في النائب» في الحج
«البلوغ والعقل والخُلوّ» أي خُلوّ ذمّته «من حجٍّ واجب» في ذلك العام «مع التمكّن منه ولو مشياً» حيث لا يشترط فيه الاستطاعة كالمستقرّ من حجّ الإسلام ثم يذهب المال ، فلا تصحّ نيابة الصبيّ ، ولا المجنون مطلقاً ، ولا مشغول الذمّة به في عام النيابة؛ للتنافي. ولو كان في عام بعده ـ كمن نذره كذلك أو استؤجر له ـ صحّت نيابته قبلَه ، وكذا المعيَّن حيث يعجز عنه ولو مشياً ، لسقوط الوجوب في ذلك العام للعجز وإن كان باقياً في الذمّة. لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة عادة. فلو استؤجر كذلك ثم اتّفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ ، كما لو تجدّدت الاستطاعة لحجّ الإسلام بعدها ، فيقدّم حجّ النيابة ، ويراعى في وجوب حجّ الإسلام بقاؤها إلى القابل.
«والإسلام» إن صحّحنا عبادةَ المخالف ، وإلّا اعتبر الإ يمان أيضاً ، وهو الأقوى. وفي الدروس حكى صحّة نيابة غير المؤمن عنه قولاً (٣) مشعراً بتمريضه ، ولم يرجّح شيئاً.
«وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحقّ» فلا يصحّ الحجّ عن المخالف
____________________
١) مثل رواية الحلبي الدالّة على الوجوب ورواية عنبسة الدالّة على عدمه ، راجع الوسائل ٨ : ٦٠ ـ ٦١ ، الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث ٣ و ٦.
٢) و (٣) الدروس ١ : ٣١٩.