مطلقاً «إلّاأن يكون أبا النائب» وإن علا للأب ـ لا للاُمّ ـ فيصحّ وإن كان ناصبياً. واستقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب ويستثنى منه الأب (١) والأجود الأوّل؛ للرواية (٢) والشهرة. ومنعه بعض الأصحاب مطلقاً (٣) وفي إلحاق باقي العبادات به وجه خصوصاً إذا لم يكن ناصبياً.
«ويشترط نيّة النيابة» بأن يقصد كونه نائباً. ولمّا كان ذلك أعمّ من تعيين من ينوب عنه نبّه على اعتباره أيضاً بقوله : «وتعيين * المنوب عنه قصداً» في نيّة كلّ فعل يفتقر إليها. ولو اقتصر في النيّة على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنّه عن فلان أجزأ؛ لأنّ ذلك يستلزم النيابة عنه. ولا يستحبّ التلفّظ بمدلول هذا القصد «و» إنّما «يستحبّ» تعيينه «لفظاً عند» باقي «الأفعال» وفي المواطن كلّها بقوله : «اللهمّ ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأْجرْ فلان بن فلان ، وأْجُرني في نيابتي عنه» وهذا أمر خارج عن النيّة ، متقدّم عليها أو بعدها.
«وتبرأ ذمّته» أي ذمّة النائب من الحجّ ، وكذلك ذمّة المنوب عنه إن كانت مشغولة «لو مات» النائب «مُحرِماً بعد دخول الحرم» ظرفٌ للموت لا للإحرام «وإن خرج منه» من الحرم «بعد» دخوله. ومثله ما لو خرج من الإحرام أيضاً ، كما لو مات بين الإحرامين ، إلّاأ نّه لا يدخل في العبارة؛ لفرضه الموت في حال كونه محرماً ولو قال : «بعد الإحرام ودخول
____________________
١) الدروس ١ : ٣١٩.
٢) لم نظفر برواية دالة على المنع عن الحجّ عن المخالف مطلقاً؛ ولذا قال قدس سره في المسالك (٢ : ١٦٢) : والذي دلّت عليه رواية وهب بن عبد ربّه عن الصادق عليه السلام المنع من الحجّ عن الناصب. راجع الوسائل ٨ : ١٣٥ ، الباب ٢٠ من أبواب النيابة في الحجّ.
٣) كابن ادريس في السرائر ١ : ٦٣٢ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٢٦٩.
*) في (ق) و (س) : تعيّن.