بنفسه واستؤجر على المباشرة لم يصحّ ، وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف. نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصحّ منه الرضا جاز.
«وعدالتُه» حيث تكون الإجارة عن ميّتٍ أو من يجب عليه الحجّ «فلا يُستأجر فاسق» أمّا لو استأجره ليحجّ عنه تبرّعاً لم تعتبر العدالة ، لصحّة حجّ الفاسق ، وإنّما المانع عدم قبول خبره.
«ولو حجّ» الفاسق عن غيره «أجزأ *» عن المنوب عنه في نفس الأمر وإن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجباً ، وكذا القول في غيره من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة المتوقّفة على النيّة.
«والوصيّة بالحجّ» مطلقاً من غير تعيين مالٍ «ينصرف إلى اُجرة المثل» وهو ما يُبذل غالباً للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النيابة في أقلّ مراتبها ، ويُحتمل اعتبار الأوسط. هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقلّ منها وإلّا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلّف تحصيله. ويعتبر ذلك من البلد أو الميقات على الخلاف.
«ويكفي» مع الإطلاق «المرّة ، إلّامع إرادة التكرار» فيكرّر حسب ما دلّ عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه إن لم يُجز الوارث ، ولو كان بعضه أو جميعه واجباً فمن الأصل.
«ولو عيّن القدرَ والنائبَ تعيّنا» إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب وعن اُجرة المثل في الواجب ، وإلّا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث. ولا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلباً للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يُستأجر غيره بالقدر إن لم يُعلم إرادة تخصيصه به ، وإلّا فباُجرة المثل إن لم يزد عنه أو يُعلم إرادته خاصّة ، فيسقط بامتناعه بالقدر أو مطلقاً.
____________________
*) في (ق) : أجزأه.