«مسائل»
«الاُولى» :
«يجوز لمن حجّ ندباً مفرداً العدول إلى» عمرة «التمتّع» اختياراً وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني (١) «لكن لا يلبّي بعد طوافه وسعيه» لأنّهما محلّلان من العمرة في الجملة ، والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان؛ ولأنّ عمرة التمتّع لا تلبية فيها بعد دخول مكّة.
«فلو لبّى» بعدهما «بطلت متعته» التي نقل إليها «وبقي على حجّه» السابق؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام (٢) ولأنّ العدول كان مشروطاً بعدم التلبية. ولا ينافي ذلك الطواف والسعي؛ لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف. والحكم بذلك هو المشهور وإن كان مستنده لا يخلو من شيء.
«وقيل» والقائل ابن إدريس (٣) «لا اعتبار إلّابالنيّة» إطراحاً للرواية وعملاً بالحكم الثابت من جواز النقل بالنيّة ، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع.
«ولا يجوز العدول للقارن» تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله حيث بقي على حجّه لكونه قارناً وأمر من لم يسق الهدي بالعدول (٤).
____________________
١) راجع الوسائل ٨ : ١٦٤ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٢٥ ، ٢٧ و ٣٣ ، والجامع الصحيح (سنن الترمذي) ٣ : ١٨٥ ، وسنن النسائي ٥ : ١٥٢ ـ ١٥٣.
٢) الوسائل ٨ : ١٨٥ ، الباب ٥ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٩.
٣) السرائر ١ : ٥٣٦.
٤) راجع الوسائل ٨ : ١٥٠ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٤ وغيره.