«الثانية» :
«يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكّة الطواف والسعي» للنصّ على جوازه مطلقاً (١) «إمّا الواجب أو الندب» يمكن كون ذلك على وجه التخيير؛ للإطلاق ، والترديد؛ لمنع بعضهم من تقديم الواجب (٢) والأوّل مختاره في الدروس (٣) وعليه فالحكم مختصّ بطواف الحجّ ، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلّالضرورة كخوف الحيض المتأخّر.
وكذا يجوز لهما تقديم صلاة طوافٍ يجوز تقديمه ، كما يدلّ عليه قوله : «لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف» يعقدان بها الإحرام لئلّا يحلّا. «فلو تركاها أحلّا على الأشهر» للنصوص الدالّة عليه (٤) وقيل : لا يحلّان إلّابالنيّة (٥) وفي الدروس جعلها أولى (٦) وعلى المشهور ينبغي الفوريّة بها عقيبها ، ولا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام ، بناءً على ما ذكره المصنّف من أنّ التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها (٧) لعدم الدليل على ذلك ، بل إطلاق هذا دليل على ضعف
____________________
١) الوسائل ٨ : ٢٠٤ ، الباب ١٤ من أبواب أقسام الحجّ.
٢) كابن إدريس في السرائر ١ : ٥٧٥.
٣) الدروس ١ : ٣٣٢.
٤) الوسائل ٨ : ٢٠٦ ، الباب ١٦ من أبواب أقسام الحجّ ، و ١٨٤ ، الباب ٥ ، الحديث ٥.
٥) قاله ابن إدريس في السرائر ١ : ٥٣٦ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٤٠ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤٠١.
٦) الدروس ١ : ٣٣٢.
٧) نقله في الدروس (١ : ٣٤٧) عن ابن إدريس ، اُنظر السرائر ١ : ٥٣٦.