ذاك. ولو أخلّا بالتلبية صار حجّهما عمرة وانقلب تمتّعاً ولا يجزئ عن فرضهما؛ لأ نّه عدول اختياري.
واحترز بهما عن المتمتّع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختياراً ، ويجوز (١) مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخّر ، وحينئذٍ فيجب عليه التلبية ، لإطلاق النصّ. وفي جواز طوافه ندباً وجهان ، فإن فعل جدّد التلبية كغيره.
«الثالثة» :
«لو بَعُد المكّي» عن الميقات «ثم حجّ على ميقاتٍ أحرم منه وجوباً» لأنّه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مرّ بغير ميقاته وإن كان ميقاته دويرة أهله.
«ولو» كان له منزلان بمكّة أو ما في حكمها وبالآفاق الموجبة للتمتّع و «غلبت إقامته في الآفاق تمتّع» وإن غلبت بمكّة وما في حكمها قرن أو أفرد. «ولو تساويا» في الإقامة «تخيّر» في الأنواع الثلاثة.
هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكّة ما يوجب انتقال حكمه ، كما لو أقام بمنزله الآفاقي ثلاث سنين وبمكّة سنتين متواليتين وحصلت الاستطاعة فيها ، فإنّه حينئذٍ يلزمه حكم مكّة وإن كانت إقامته في الآفاقي أكثر ، لما سيأتي.
ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حالَ التكليف وغيره ، ولا بين ما أتمّ الصلاة فيها وغيره ، ولا بين الاختيارية والاضطراريّة ، ولا بين المنزل المملوك عيناً ومنفعة والمغصوب ، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه ،
____________________
١) في (ر) بعد قوله : «ويجوز» زيادة : له تقديم الطواف وركعتيه خاصّة.