الميقات ، على المشهور بين أصحابنا.
وللشيخ رحمه الله قولٌ بأ نّه جبران (١). وجعله تعالى من الشعائر (٢) وأمره بالأكل منه (٣) يدلّ على الأوّل.
وتظهر الفائدة فيما لو أحرم به من الميقات أو مرّ به بعد أن أحرم من مكّة فيسقط الهدي على الجبران ، لحصول الغرض ، ويبقى على النسك. أمّا لو أحرم من مكّة وخرج إلى عرفات من غير أن يمرّ بالميقات وجب الهدي على القولين وهو موضع وفاق.
«الرابعة» :
«لا يجوز الجمع بين النسكين» الحجّ والعمرة «بنيّة واحدة» سواء في ذلك القران وغيره على المشهور «فيبطل» كلّ منهما؛ للنهي (٤) المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين. خلافاً للخلاف حيث قال : ينعقد الحجّ خاصّة (٥) وللحسن حيث جوّز ذلك وجعله تفسيراً للقران مع سياق الهدي (٦).
«ولا إدخال أحدهما على الآخر» بأن ينوي الثاني «قبلَ» كمال «تحلّله من الأوّل» وهو الفراغ منه ، لا مطلق التحلّل «فيبطل الثاني إن كان
____________________
١) قال قدس سره في المبسوط : وإذا أحرم المتمتّع بالحجّ من مكّة ومضى إلى الميقات ومنه إلى عرفات كان ذلك صحيحاً ، ويكون الاعتداد بالإحرام من عند الميقات ولا يلزمه دم ، المبسوط ١ : ٣٠٧.
٢) سورة الحجّ : الآية ٣٦.
٣) سورة الحجّ : الآية ٣٦.
٤) لم نظفر بنهي صريح ، راجع الوسائل ٨ : ٢٠٩ ، الباب ١٨ من أبواب أقسام الحجّ.
٥) الخلاف ٢ : ٢٦٤ ، المسألة ٣٠.
٦) نقل عنه العلّامة في المنتهى ٢ : ٦٨٥ (الحجريّة).