«الفصل الثالث»
«في المواقيت»
واحدها ميقات ، وهو لغةً : الوقت المضروب للفعل والموضع المعيّن له ، والمراد هنا الثاني.
«لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّابالنذر وشبهه» من العهد واليمين «إذا وقع الإحرام في أشهر الحجّ» هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها ، وهو الحجّ مطلقاً وعمرة التمتّع.
«ولو كان عمرة مفردة لم يشترط» وقوع إحرامها في أشهره ، لجوازها في مطلق السنة ، فيصحّ تقديمه على الميقات بالنذر مطلقاً. والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصحّ القولين وأشهرهما ، وبه أخبارٌ (١) بعضها صحيح (٢) فلا يُسمع إنكار بعض الأصحاب له (٣) ؛ استضعافاً لمستنده.
____________________
١) اُنظر الوسائل ٨ : ٢٣٦ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت.
٢) وهو ـ كما صرّح به في المسالك ٢ : ٢١٨ ـ صحيح الحلبي ، اُنظر المصدر السابق ، الحديث الأوّل.
٣) العلّامة في المختلف [٤ : ٤٢] منعه ناقلاً في جوازه روايتين ضعيفتين ولم يذكر الصحّة ، وفي المنتهى [٢ : ٦٦٩] والتذكرة [٧ : ١٩٦] اختاره استناداً إلى الرواية الصحيحة وهذا غريب. (منه رحمه الله).