«القول في الإحرام»
«يستحبّ : توفير شعر الرأس لمن أراد الحجّ» تمتّعاً وغيره «من أوّل ذي القعدة ، وآكد منه» توفيره عند «هلال ذي الحجّة» وقيل : يجب التوفير وبالإخلال به دم شاة (١) ولمن أراد العمرة توفيره شهراً.
«واستكمال التنظيف» عند إرادة الإحرام «بقصّ الأظفار ، وأخذ الشارب ، والإطلاء» لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به «ولو سبق» الإطلاء على يوم الإحرام «أجزأ» في أصل السُنّة وإن كانت الإعادة أفضل «ما لم يمضِ خمسة عشر يوماً» فيعاد.
«والغسل» بل قيل بوجوبه (٢) ومكانه الميقات إن أمكن فيه ، ولو كان مسجداً فقُربُه عرفاً. ووقته يوم الإحرام بحيث لا يتخلّل بينهما حدث ، أو أكل ، أو طيب ، أو لُبس ما لا يحلّ للمحرم. ولو خاف عوزَ الماء فيه قدّمه في أقرب أوقات إمكانه إليه ، فيلبس ثوبيه بعده. وفي التيمّم لفاقد الماء بدله قولٌ للشيخ (٣) لا بأس به ، وإن جُهل مأخذه.
«وصلاة سنّة الإحرام» وهي ستّ ركعات ، ثم أربع ، ثم ركعتان قبل
____________________
١) قال المفيد في المقنعة (٣٩١) : يستفاد وجوب التوفير من قوله «عليه دم يهريقه» ، وصرّح الشيخ في الاستبصار (٢ : ١٦١) بعدم جواز أخذ الشعر ، من دون تعرّض للدم ، وهو ظاهر النهاية : ٢٠٦ أيضاً.
٢) قاله ابن أبي عقيل ، اُنظر المختلف ٤ : ٥٠.
٣) المبسوط ١ : ٣١٤.